المحقق النراقي
418
مستند الشيعة
مال العبد للمشتري مطلقا ، أو مع علم البائع ، أو مع الشرط ( 1 ) . وقد يستدل أيضا بمفهوم النصوص الآتية ، الدالة على أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه من دون تقييد بمضي زمان الخيار ( 2 ) ، فإنه يدل على أن التالف بعد القبض من مال المشتري وإن كان له خيار ، ولولا أنه ملكه لم يكن كذلك . وبخصوص موثقة إسحاق بن عمار ورواية معاوية بن ميسرة ، المتقدمتين ( 3 ) في خيار الشرط ، المصرحتين : بأن كلا من النماء والتلف في مدة الخيار من مال المشتري . . واختصاصهما بنوع من الخيار بعدم القول بالفصل منجبر . وبتعليق إباحة التصرف في الكتاب والسنة على المراضاة والمبايعة ، فلو لم تكن مفيدة للملك لما جاز التعليق عليه . وبأن الصحة هنا ترتب الأثر ، فإن وصف المبيع بها حال وقوعه ثبت المطلوب ، وإلا فلا معنى للخيار . وبأنه لولا انتقال الملك إلى المشتري لكان موقوفا ، فلم يكن فرق بين بيع المالك والفضولي ، وهو باطل ( 4 ) . وفي الكل نظر : أما الأول ، فلكون إطلاق مفهومه معارضا مع إطلاق المنطوق الذي هو أقوى ، مضافا إلى معارضته مع ما هو أصح منها سندا ، كصحيحة ابن
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 252 أبواب بيع الحيوان ب 7 . ( 2 ) انظر ص : 418 . ( 3 ) في ص : 384 . ( 4 ) انظر الرياض 1 : 527 .